الرئيسية/فتاوى/حكم إنابة الخطيب غيره
|categories

حكم إنابة الخطيب غيره

مشاهدة من الموقع

السؤال

يوجد بعض الأئمة يكون خطيبًا متعاونًا عند الوزارة، ويأخذ على الخطبة مبلغًا من المال، وأحيانًا أو دائمًا يُنيب غيره في الخطبة، فهل يجوز له أن يأخذ ذلك المبلغ؟

الجواب

عليه أن يلتزم بما كُلف به، ما دام أنه يأخذ مبلغًا من المال على كل خطبة يلزمه أن يقوم بهذا العمل، وهذه المسؤولية، وليس له أن يُنيب غيره إلا لعذرٍ؛ أن يكون معذورًا عذرًا قاهرًا، لا يستطيع معه أن يخطب.

وأما أن يُنيب وهو ليس معذورًا، فهذا لا يجوز، وهذا المقام مقام عظيم؛ مقام الإمامة والخطابة والأذان، والمسجد ليس جمعية خيرية، وإنما هو بيت من بيوت الله ​​​​​​​، فعلى من ولي مسؤولية الخطابة أو الإمامة أو الأذان أن يقوم بهذه الأمانة وهذه المسؤولية على الوجه الأكمل.

مواد ذات صلة