الرئيسية/فتاوى/حكم غرامة التأخير على البطاقات الائتمانية
|categories

حكم غرامة التأخير على البطاقات الائتمانية

مشاهدة من الموقع

السؤال

غرامة التأخير التي تُوضع على البطاقات الائتمانية وغيرها عند حلول تاريخ الدفع، ولم يتم الدفع توضع غرامة تُسمى غرامة تأخير؛ هل تكون ربا؟

الجواب

نعم، هذه من جنس ربا الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا حلَّ الدين على المدين، قالوا له: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن سدّد الدين لم يحسبوا عليه غرامة، وإن لم يسدد حسبوا عليه غرامة، فهم قالوا: إما أن تقضي، وإما أن تربي، يُسمون الغرامة: ربا، يعني: أهل الجاهلية يُسمونها باسمها الصريح، يُسمونها “ربا”: إما أن تقضي، وإما أن تربي، الآن في وقتنا الحاضر يُسمون هذا الربا: غرامة.

فغرامة التأخير التي تكون على البطاقات هذه من جنس ربا الجاهلية لا تجوز، وعمومًا غرامات التأخير على الديون هذه لا تجوز، وهي من جنس ربا الجاهلية، فلا يجوز أن تحتسب غرامات تأخير على الديون عمومًا، سواء كانت هذه الديون في البطاقات، أو في غيرها.

مواد ذات صلة