الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة المرأة في صف الرجال للزحام
|categories

حكم صلاة المرأة في صف الرجال للزحام

مشاهدة من الموقع

السؤال

يقول: “وتقف المرأة خلفه” يعني: إذا صلت المرأة مع الرجال فإنها تقف خلفهم، حتى لو صلت مع زوجها تقف خلفه، ويدل لذلك حديث أنس قال: “صَلَّيْتُ أَنَا ويَتِيمٌ في بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ ، وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا” [1].

فالمرأة إذًا تقف خلف الرجال، لكن أحيانًا -خاصة في مواطن الزحام- قد تقف المرأة في صف الرجال، كما يحصل أحيانًا في المسجد الحرام، يعني: يزدحم الناس، فيكون هناك امرأة أو أكثر من امرأة وقفوا في صف الرجال، هل صلاة هذه المرأة أو هؤلاء النسوة صحيحة أو غير صحيحة؟

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 727، ومسلم: 660.

الجواب

من أهل العلم من قال: إنها لا تصح، ولكن أكثر العلماء قالوا: إنها تصح مع الكراهة، والموفق ابن قدامة أشار لهذا وقال: أنها يُكره لها ذلك، ولا تبطل صلاتها [1].

وابن حجر في الفتح عزا هذا القول -يعني: قول الصحة مع الكراهة- للجمهور [2].

ولكن عند شدة الزحام تزول الكراهة؛ ولذلك ينبغي عدم التشديد في هذه المسألة؛ لأني رأيت بعض الإخوة في الحرم يشددون في مثل هذه المسائل، وأحيانًا المرأة تكون مع زوجها، أو مع وليِّ أمرها، فيزدحم الناس، وتقام الصلاة، فهذه المرأة الآن تريد أن تصلي، هي من ورائها رجال، ومن أمامها رجال، ولا تستطيع أن تذهب لمكان النساء، المكان مزدحم، فهنا نقول: تصلي وصلاتها صحيحة في هذه الحال على القول الراجح.

لكن إذا كان هذا مع العذر ومع الحاجة، أما مع عدم العذر والحاجة فلا تصح، لا بد أن تكون خلف الرجال.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 المغني: 2/ 37.
^2 “فتح الباري” لابن حجر: 2/ 212.
مواد ذات صلة