الرئيسية/فتاوى/توجيه للنساء حول تسوية الصفوف وتراصّها في الصلاة
|categories

توجيه للنساء حول تسوية الصفوف وتراصّها في الصلاة

مشاهدة من الموقع

السؤال

تسأل عن صلاة التراويح للنساء، ونريد توجيه عام فضيلة الشيخ في عدم التزام كثير من النساء في صفوف النساء في المسجد، ويأتي شكاوى من كثير من النساء، ربما البعض منهن لا ينتظمن في الصف أصلًا، كل واحدة تصلي وحدها، وربما لو كانت هناك فرجة لا تسد هذه الفرجة، ربما بعضهن قد يتقدمن تبقى واحدة خلف الصف، فما التوجيه في ذلك؟

الجواب

هذه مشكلة تتكرر خاصة عندما تصلي النساء صلاة التراويح في رمضان، فنجد أن بعض الأخوات لا يكن لديهن انتظام في الصفوف، فتصلي بعض النساء مثلًا في طرف الصف وحدها، والأخرى في الطرف الآخر، ويكون بينهن فُرج، وهذا مخالف للسنة، فينبغي أن تحرص الأخوات على أن يصطففن صفًا واحدًا، ويكون بينهن تراص في الصف، ولا يدعن فُرَجًا، ثم إذا اكتمل الصف ينتقلن إلى الصف الذي بعده، وهكذا.

المقدم: مثل الرجال؟

الشيخ: نعم، كالرجال تمامًا، أما هذا الخلل وهذه الفُرج، وكون بعض النساء تصطف في آخر المسجد، هذا كله يعتبر قصورًا وخللًا، وربما يكون السبب قلة الوعي والجهل؛ ولذلك تتأكد المسؤولية في التوعية والتوجيه والإرشاد على أئمة المساجد، وأيضًا على الأخوات طالبات العلم، عليهن أن يُوجهن بقية النساء إلى الاصطفاف في مصليات النساء، وأن النساء في الاصطفاف كالرجال.

وفي وقتنا الحاضر الذي أصبحت النساء معزولات تمامًا عن صفوف الرجال، الذي يظهر أن خير الصفوف هو الأول كالرجال؛ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها [1] لما كان النساء يُصلين خلف الرجال مباشرةً بدون حواجز، فالعلة ظاهرةٌ ومعقولة المعنى.

وأما في وقتنا الحاضر فالذي يظهر أن صفوف النساء كصفوف الرجال في هذا، وعليهن أن يقمن بسد الفُرج وبالتراص، وأيضًا كونها تصلي خلف الصف وحدها هذا يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف [2]؛ فلا تصح صلاتها إذا كانت وحدها خلف الرجال، وقد ورد ما يدل على جواز ذلك كما في قصة أم سليم [3]، لكن إذا كانت في صفوف نساء ليس لها أن تصطف وحدها، ولما رأى النبي رجلًا صلى خلف الصف وحده أمره أن يُعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف [4].

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه مسلم: 440.
^2 رواه ابن ماجه: 1003.
^3 رواه البخاري: 727، ومسلم: 660.
^4 رواه أبو داود: 682، والترمذي: 230، وابن ماجه: 1003، وأحمد: 16297.
مواد ذات صلة