حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»، وفي لفظ: «فَاتْبَعْهُ». هذا الحديث (رَوَاهُ مُسْلِمٌ: [2162]). قال المصنف رحمه الله: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ: [2162]).
مشروعية إجابة الدعوة، وهي سنة مؤكدة، واستثنى بعض العلماء وليمة العُرس، وقالوا: "تجب إجابة وليمة العُرس"، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «...مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» (رواه مسلم: [1432])، والقول الثاني في المسألة: أن وليمة العُرس، وأن إجابة الدعوة إليها مستحبة استحبابًا مؤكدًا، وليست واجبة، وهذا هو القول الراجح؛ وذلك لحديث الباب «وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ»، ويشمل وليمة العُرس وغيره، وهو محمول على الاستحباب الذي ورد في الآداب، وأما حديث أبي هريرة: «...مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» فإنه موقوف على أبي هريرة، كما (رواه البخاري:[5177]) كذلك، رواه البخاري موقوفًا على أبي هريرة، ولا يصح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اجتهاد من أبي هريرة فهمه فهمًا من قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ»، وهذا هو القول الراجح أن إجابة الدعوة لوليمة العُرس مستحبة وليست واجبة، إذ أن القول بالإيجاب يقتضي تأثيم من لم يحضر، والقول بالتأثيم لابد له من دليل ظاهر يدل على تأثيم من لم يجب الدعوة، وليس عندنا دليل ظاهر، موقوف على أبي هريرة، والظاهر أنه قاله باجتهاد من عنده، وليمة العُرس كغيرها تدخل في عموم هذا الحديث «وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ)، هذا هو القول الراجح -والله أعلم-، وليس هناك دليل يدل على تخصيص وليمة العُرس من بين سائر الدعوات، وإجابة الدعوة تكون بمجرد الحضور، ليس بالضرورة أن يشاركهم في تناول الطعام، هذا أكمل المشاركة في تناول الطعام وأكمل، لكن مجرد الحضور إجابة للدعوة، فعلى القول الراجح تكون مستحبة استحبابًا مؤكدًا، وهي من حق المسلم على المسلم.